نزيه حماد

91

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

ويرى غير الحنفية أنّ الإيجاب : ما يصدر من البائع والمؤجر والزوجة أو وليها - على اختلاف بين المذاهب - سواء صدر أولا أو آخرا ، لأنهم الذين سيملّكون المشتري السلعة المبيعة ، والمستأجر منفعة العين ، والزوج العصمة ، وهكذا . * ( المصباح 2 / 803 ، المطلع ص 227 ، تعريفات الجرجاني ص 23 ، طلبة الطلبة ص 108 ، فتح القدير 2 / 344 ، المغني 3 / 561 ، المجموع 7 / 165 ، كشاف القناع 3 / 148 ، الإنصاف للمرداوي 4 / 260 ، المدخل الفقهي للزرقا 1 / 292 ) . * إيغار الإيغار كلمة مولّدة . ومعناه كما قال الفيروزآبادي : أن يوغر الملك الرجل الأرض ، فيجعلها له من غير خراج . أو أن يؤدي الخراج إلى السلطان الأكبر فرارا من العمال . ويسمى أيضا « ضمان الخراج » . وقد عرّفه الخوارزمي بقوله : الإيغار هو الحماية . وذلك بأن تحمى الضيعة أو القرية ، فلا يدخلها عامل ، ويوضع عليها شيء يؤدّى في السنة لبيت المال في الحضرة أو في بعض النواحي . * ( القاموس المحيط ص 634 ، مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 86 ) . * * *